استفحلت ظاهرة تقديس القبور والتبرك بها في أوساط الأمة حتى تقرب إليها البعض بأنواع القربات، وتوجهوا إليها بصنوف العبادات، وجنح الغلو ببعضهم إلى حد تفضيل بعض مشاهد القبور على مناسك الحج والعمرة، واعتقدوا أن قصدها بالزيارة أفضل من قصد البيت الحرام، ففي صعيد مصر مثلاً يرى شطر من العامة هناك أن الطواف سبع مرات بقبر "الشيخ القناوي" ب"قنا" فيه غناء عن أداء الحج إلى بيت الله الحرام، وقال بعض المؤلفين مؤرخاً: " جاء الحُجاج هذه السنة لسيدي أحمد البدوي من الشام وحلب ومكة أكثر من حجاج الحرمين !".
هذا على الرغم من حرصِ النبي - صلى الله عليه وسلم - على بيان الشرك والتحذير منه، وسدِّ الطرق الموصلة إليه، فحرّم التماثيل، واتخاذ القبور مساجد، لئلا تتخذ ذريعة لعبادتها من دون الله، وبيَّن أن الميت قد أفضى إلى ما قدّم، وأنه في دار الحساب والجزاء على ما عمل، وهو محتاج إلى دعاء الحي واستغفاره .
هذا ما حددته النصوص من أطر العلاقة بين الأحياء والأموات، أما القبوريون فقد عكسوا هذه العلاقة حين راحوا يلتمسون النفع من الأموات، ويعتقدون فيهم اعتقادات باطلة، ويمارسون حول قبورهم ممارسات تدل على مبلغ غلوهم وجهلهم بدين الله عز وجل، من تلك الممارسات الطواف حول القبور الذي هو محور حديثنا .
وقبل ذلك يجدر بنا أن نشير إلى هدي الإسلام في زيارة القبور حتى يتضح للمسلم مدى البون الشاسع بين الهدي الإسلامي الصحيح وبين ما يمارسه هؤلاء عند زيارتهم لقبور أولياءهم .
هدي الإسلام في زيارة القبور
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب زيارة الرجال للقبور, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة ) رواه أحمد ، والسنة في الزيارة أن يأتي الرجل إلى مقابر المسلمين ويسلم عليهم، ويدعوا لهم، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل عندما يأتي قبور "البقيع" حيث يقول مخاطباً أهل القبور: ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا - إن شاء الله - بكم للاحقون ) رواه مسلم .
ويقف مستقبل القبلة حال دعائه . أما وضع اليد على القبر فليس بسنة ولا مستحب, وقد أنكره العلماء، قال ابن تيمية : "اتفق السلف على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, والركن اليماني يستلم ولا يقبل" . وقال الإمام النووي في "المجموع": " ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة, فهو من جهالته وغفلته, لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب ".
حكم الطواف حول القبور
يختلف حكم الطواف بالقبور تبعا لنية وقصد فاعله؛ فإن كان الطائف معتقداً أن الطواف بالقبور عملٌ يقرِّبه إلى الله سبحانه وتعالى، ويُتَعَبْدُ الله عز وجل به، فهذا قد ضلَّ الطريق من حيث أنه عَبَدَ الله بما لم يشرعه، ففعله هذا يدخل في نطاق البدعة، وعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) متفق عليه .
وإن كان الطائف إنما يَتَقَرَبُ بطوافه إلى صاحب القبر رغبةًً في عطائه، أو رهبة من عقابه، أو محبة فيه، فهذا هو الشرك الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرسل للنهي عنه والتحذير منه؛ إذ لا تصح العبادة إلا لله عز وجل؛ ولا يجوز أن يُتَقَرَبَ إلى مخلوق مهما علا شأنه وعظم قدره بعبادة من العبادات أو بقربة من القربات، لأن ذلك من الشرك المنهي عنه، قال تعالى : { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين }(الأنعام:162- 163)، فالعبادة كلها لله، ولا يجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادات لغير الله، سواء كان المتقرَّبُ إليه ملكاً مقرباً، أو نبياً مرسلاً، أو عبدا صالحاً.
قال الإمام النووي في "المجموع": " لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر.. ويكره مسحه باليد وتقبيله, بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته - صلى الله عليه وسلم -. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه, ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك, فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء, ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم "أ.هـ وفي كلام النووي في عدم جواز الطواف بقبره - صلى الله عليه وسلم - دليل على عدم جواز الطواف بقبر غيره من باب أولى؛ لكون قبره - صلى الله عليه وسلم - أعظم القبور وأشرفها .
وأوضح الشيخ ابن باز - رحمه الله - أن من : " طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها، وإنما قصد التقرب إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعاً لا كافراً؛ لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة " .
هذا هو حكم الشرع في " الطواف بالقبور" وهو حكم دائر بين الكفر والبدعة المنكرة بحسب نية فاعله، وهو مزلق خطير ربما دفع البعض إلى ارتكابه جهله أو تقليده، فينبغي للمسلم أن يكون عنده من الفقه ما يجنبه مثل هذه المزالق التي تذهب دينه وتفسد فطرته، فأصحاب هذه القبور لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً فضلاً عمن يستغيث بهم أو يطوف بقبورهم، وكل من العقل والشرع قد دلاَّ على استقباح هذه البدع والتنفير منها، فما أغنت عن حي، ولا خففت عن ميت . فالواجب على المسلم أن يجتنب هذا الأمر كل الاجتناب، وأن يتقرب إلى الله وحده سبحانه، فهو النافع سبحانه في الدنيا والآخرة وفي ظلمات القبور وأهوالها .
هدي الإسلام في زيارة القبور
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب زيارة الرجال للقبور, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة ) رواه أحمد ، والسنة في الزيارة أن يأتي الرجل إلى مقابر المسلمين ويسلم عليهم، ويدعوا لهم، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل عندما يأتي قبور "البقيع" حيث يقول مخاطباً أهل القبور: ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا - إن شاء الله - بكم للاحقون ) رواه مسلم .
ويقف مستقبل القبلة حال دعائه . أما وضع اليد على القبر فليس بسنة ولا مستحب, وقد أنكره العلماء، قال ابن تيمية : "اتفق السلف على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, والركن اليماني يستلم ولا يقبل" . وقال الإمام النووي في "المجموع": " ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة, فهو من جهالته وغفلته, لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب ".
حكم الطواف حول القبور
يختلف حكم الطواف بالقبور تبعا لنية وقصد فاعله؛ فإن كان الطائف معتقداً أن الطواف بالقبور عملٌ يقرِّبه إلى الله سبحانه وتعالى، ويُتَعَبْدُ الله عز وجل به، فهذا قد ضلَّ الطريق من حيث أنه عَبَدَ الله بما لم يشرعه، ففعله هذا يدخل في نطاق البدعة، وعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) متفق عليه .
وإن كان الطائف إنما يَتَقَرَبُ بطوافه إلى صاحب القبر رغبةًً في عطائه، أو رهبة من عقابه، أو محبة فيه، فهذا هو الشرك الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرسل للنهي عنه والتحذير منه؛ إذ لا تصح العبادة إلا لله عز وجل؛ ولا يجوز أن يُتَقَرَبَ إلى مخلوق مهما علا شأنه وعظم قدره بعبادة من العبادات أو بقربة من القربات، لأن ذلك من الشرك المنهي عنه، قال تعالى : { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين }(الأنعام:162- 163)، فالعبادة كلها لله، ولا يجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادات لغير الله، سواء كان المتقرَّبُ إليه ملكاً مقرباً، أو نبياً مرسلاً، أو عبدا صالحاً.
قال الإمام النووي في "المجموع": " لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر.. ويكره مسحه باليد وتقبيله, بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته - صلى الله عليه وسلم -. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه, ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك, فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء, ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم "أ.هـ وفي كلام النووي في عدم جواز الطواف بقبره - صلى الله عليه وسلم - دليل على عدم جواز الطواف بقبر غيره من باب أولى؛ لكون قبره - صلى الله عليه وسلم - أعظم القبور وأشرفها .
وأوضح الشيخ ابن باز - رحمه الله - أن من : " طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها، وإنما قصد التقرب إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعاً لا كافراً؛ لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة " .
هذا هو حكم الشرع في " الطواف بالقبور" وهو حكم دائر بين الكفر والبدعة المنكرة بحسب نية فاعله، وهو مزلق خطير ربما دفع البعض إلى ارتكابه جهله أو تقليده، فينبغي للمسلم أن يكون عنده من الفقه ما يجنبه مثل هذه المزالق التي تذهب دينه وتفسد فطرته، فأصحاب هذه القبور لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً فضلاً عمن يستغيث بهم أو يطوف بقبورهم، وكل من العقل والشرع قد دلاَّ على استقباح هذه البدع والتنفير منها، فما أغنت عن حي، ولا خففت عن ميت . فالواجب على المسلم أن يجتنب هذا الأمر كل الاجتناب، وأن يتقرب إلى الله وحده سبحانه، فهو النافع سبحانه في الدنيا والآخرة وفي ظلمات القبور وأهوالها .